All legislation

مرسوم Decree No. 4473 29/11/1945

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نهر جلالا في منطفتي شتورة وتعلبايا

Type
مرسوم · Decree
Number
4473
Date
29/11/1945
Official Gazette
Issue 49, 05/12/1945, p. 958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4473 تاريخ 29/11/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نهر جلالا الكائن في منطقتي شتورة وتعلبايا (محافظة البقاع)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات هذا التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عملية التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر