المادة 1
مادة 1: ينشأ في بناية دار المعلمين والمعلمات بفرن الشباك مدرستان نموذجيتان احداهما للبنين والثانية للبنات تلحقان بدار المعلمين ودار المعلمات للتطبيقات وتشتملان على الصفوف الابتدائية العالية.
مرسوم Decree No. 6807 03/12/1951
مادة 1: ينشأ في بناية دار المعلمين والمعلمات بفرن الشباك مدرستان نموذجيتان احداهما للبنين والثانية للبنات تلحقان بدار المعلمين ودار المعلمات للتطبيقات وتشتملان على الصفوف الابتدائية العالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: اميل لحود