All legislation

مرسوم Decree No. 6745 26/11/1951

تعديل نظام وزارة الخارجية

Type
مرسوم · Decree
Number
6745
Date
26/11/1951
Official Gazette
Issue 49, 05/12/1951, p. 664-665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6745 تاريخ 26/11/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 6834 الصادر في 4 ايلول سنة 946 المعدلة للمادة الثانية من المرسوم رقم 2389 الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944 بالنص التالي: 1- يعاون وزير الخارجية والمغتربين في شؤون الادارة المركزية والبعثات مدير عام هو الرئيس المباشر لجميع الموظفين المنتسبين الى الوزارة. يشرف المدير العام على سير الادارات والبعثات وعلى جميع اعمالها ويصرف الامور بتفويض من الوزير. وعليه ان يؤشر على مشاريع المراسيم والقرارات وعلى جميع الاوراق والمعاملات التي تعرض على الوزير او ان يبدي بشأنها مطالعته. 2- يتألف ملاك وزارة الخارجية من موظفي السلك الخارجي ومن موظفين من السلك الاداري ويخضع موظفو السلك الخارجي لقواعد السلك المقررة في هذا المرسوم. اما موظفو السلك الاداري فتتناولهم الانظمة الادارية المعمول بها في الدولة ما عدا الحالات الخاصة التي نص عليها هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: شارل حلو