All legislation

قرار Decision No. 607 29/11/1956

تعديل المهلة المعطاة لشركات الملاحة الجوية من اجل تصفية مستودعاتها

Type
قرار · Decision
Number
607
Date
29/11/1956
Official Gazette
Issue 49, 05/12/1956, p. 1133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 607 تاريخ 29/11/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام المادة الثانية من القرار رقم 598 تاريخ 2 ت 2 سنة 1956 لجهة المهلة المعطاة لشركات الملاحة الجوية من اجل تصفية مستودعاتها, وتحدد هذه المهلة بستة شهور بدلا من شهر واحد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ت 2 سنة 1956 الاعضاء عن الرئيس الامضاء: ميشال فركوح الامضاء: احسان بيضون