All legislation

قرار Decision No. 578 19/11/1956

تفويض السادة فؤاد صوايا وفؤاد افرام البستاني ومحمد رعد وموريس شهاب وواصف بارودي توقيع طلبات عقد النفقة الخاصة بالدوائر التي يشرفون عليها

Type
قرار · Decision
Number
578
Date
19/11/1956
Official Gazette
Issue 49, 05/12/1956, p. 1121-1122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 578 تاريخ 19/11/1956
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم رقم 14165 تاريخ 18/11/956

بناء على المادة العاشرةمن المرسوم الاشتراعي رقم

12 تاريخ 5/1/55 المتعلق بتنظيم الادارة العامة.

بناء على المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 10

تاريخ 29/12/1954 (قانون المحاسبة العمومية).

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة التربية

الوطنية والفنون الجميلة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد فؤاد صوايا, المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة توقيع طلبات عقد النفقة العائدة الى: الادارة المركزية, مصلحة التعليم الثانوي مديرية التعليم الابتدائي والتكميلي, مصلحة اعداد المعلمين, مصلحة الرياضة البدنية والكشفية.

المادة 2

مادة 2: يفوض الى السيد فؤاد افرام البستاني, رئيس الجامعة اللبنانية, توقيع طلبات عقد النفقة المتعلقة بالجامعة اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: يفوض الى كل من السادة: محمد رعد, المدير العام مدير التعليم المهني, موريس شهاب الحافظ العام للاثار., واصف بارودي, امين دار الكتب الوطنية, توقيع طلبات عقد النفقة الخاصة بالادارة التي يشرف عليها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ت 2 سنة 1956 الامضاء: شارل مالك