ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
بناء على المرسوم رقم 14165 تاريخ 18/11/956
بناء على المادة العاشرةمن المرسوم الاشتراعي رقم
12 تاريخ 5/1/55 المتعلق بتنظيم الادارة العامة.
بناء على المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 10
تاريخ 29/12/1954 (قانون المحاسبة العمومية).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة التربية
الوطنية والفنون الجميلة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى السيد فؤاد صوايا, المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة توقيع طلبات عقد النفقة العائدة الى: الادارة المركزية, مصلحة التعليم الثانوي مديرية التعليم الابتدائي والتكميلي, مصلحة اعداد المعلمين, مصلحة الرياضة البدنية والكشفية.
مادة 2: يفوض الى السيد فؤاد افرام البستاني, رئيس الجامعة اللبنانية, توقيع طلبات عقد النفقة المتعلقة بالجامعة اللبنانية.
مادة 3: يفوض الى كل من السادة: محمد رعد, المدير العام مدير التعليم المهني, موريس شهاب الحافظ العام للاثار., واصف بارودي, امين دار الكتب الوطنية, توقيع طلبات عقد النفقة الخاصة بالادارة التي يشرف عليها.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ت 2 سنة 1956
الامضاء: شارل مالك