All legislation

قرار Decision No. 577 19/11/1956

تفويض السيد فؤاد صوايا المدير العام لوزارة التربية بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
577
Date
19/11/1956
Official Gazette
Issue 49, 05/12/1956, p. 1120-1121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 577 تاريخ 19/11/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد فؤاد صوايا, المدير العام لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة توقيع المعاملات التالية: 1- قرارات الاجازات حتى المدة القصوى (المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955). 2- قرارات حسم الراتب حتى ثلاثين يوما (المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955). 3- قرارات احالة موظفي الفئة الخامسة والسادسة على المجلس التأديبي (المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955). 4- اوامر السفر الى البلاد المتاخمة (المادة الاولى من المرسوم رقم 8280 تاريخ 28/1/1955. 5- تكليف الاجراء بالعمل (المادة 221 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955. 6- دفاتر الشروط الخاصة (المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29/12/1954). 7- تخفيض مدة الاعلان عن المناقصات (المادة 122 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29/12/1954). 8- محاضر الصفقات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة (المادة 137 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29/12/1954). 9- الاتفاقات الرضائية التي لا تجاوز عشرة الاف ليرة (المادة 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29/12/1954). 10- قرارات اخطار المتعهدين المقصرين عن القيام بتعهداتهم (المادة 19 من دفتر الشروط العام الخاص بوزارة التربية الوطنية). 11- تمديد مدة تنفيذ التعهدات وتخفيض جزاء التأخير (المادة 140 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29/12/1954).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ت 2 سنة 1956 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: شارل مالك