All legislation

مرسوم Decree No. 14172 28/11/1956

تحديد الضمانة المطلوبة من كاتبي عدل الشياح وبرج البراجنة

Type
مرسوم · Decree
Number
14172
Date
28/11/1956
Official Gazette
Issue 49, 05/12/1956, p. 1117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14172 تاريخ 28/11/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 الصادر بتاريخ 11 شباط سنة 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام بأعمالهم على الوجه التالي: الشياح 300 ل. ل. برج البراجنة 300 ل. ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ت 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح