All legislation

مرسوم Decree No. 11258 26/11/1962

بتمديد مفعول مرسوم الاعفاءات الفندقية لغاية تاريخ 31 كانون الاول سنة 1963

Type
مرسوم · Decree
Number
11258
Date
26/11/1962
Official Gazette
Issue 49, 05/12/1962, p. 1924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11258 تاريخ 26/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13908 تاريخ 30 تشرين اول سنة 1956 والمراسيم اللاحقة المعدلة له, المتضمنة نظام الاعفاءآت الفندقية, اعتبارا من تاريخ اول تموز 1962 لغاية 31 كانون الاول 1963.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي