المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13908 تاريخ 30 تشرين اول سنة 1956 والمراسيم اللاحقة المعدلة له, المتضمنة نظام الاعفاءآت الفندقية, اعتبارا من تاريخ اول تموز 1962 لغاية 31 كانون الاول 1963.
مرسوم Decree No. 11258 26/11/1962
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13908 تاريخ 30 تشرين اول سنة 1956 والمراسيم اللاحقة المعدلة له, المتضمنة نظام الاعفاءآت الفندقية, اعتبارا من تاريخ اول تموز 1962 لغاية 31 كانون الاول 1963.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي