The whole text

مرسوم رقم 11322 تاريخ 30/11/1962 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة (فقرة ثانيا) من المرسوم رقم 8947 تاريخ 16 نيسان 1955 فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين لبنان والبرازيل عن طريق فرنسا, والمادة السادسة (فقرة 24 و25) من المرسوم رقم 12348 تاريخ 30 ايار 1956 فيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين لبنان والبرازيل عن طريق سويسرا, فتصبحان كما يلي: آ - يلغى تعدد المناطق الهاتفية في البرازيل ويعتبر هذا البلد منطقة هاتفية واحدة بالنسبة للتبادل الهاتفي. ب - يحدد رسم المكالمة الهاتفية المتبادلة بين لبنان والبرازيل عن طريقي باريس وبرن بخمسة واربعين فرنكا ذهبا وتسعين سنتيما عن الثلاث دقائق الاولى, بخمسة عشر فرنكا ذهبا وثلاثين سنتيما عن كل دقيقة اضافية وباربعة فرنكات ذهب وتسعة وخمسين سنتيما عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن الادارة, ويوزع كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق الاولى اضافية المخابرة ف . ذ ف . ذ ف . ذ ـــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ حصة لبنان 2،19 0،73 0،219 حصة راديو اوريان 7،65 2،55 0،765 حصة فرنسا او سويسرا 9،84 3،28 0،984 حصة ما يليها 26،22 8،74 2،622 ـــــــ ــــــ ــــــ 45،90 15،30 4،590

المادة 1 من مرسوم رقم 11322 تاريخ 30/11/1962 https://lebaneselegislation.com/law/196331/article/1/