المواد
مادة 1: صنف مستخدمو مكتب الانتاج الحيواني المدرجة اسماؤهم ادناه في ملاك المكتب المدموج في الملاك الدائم لوزارة الزراعة بموجب المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 كما هو مبين تجاه اسم كل منهم وذلك اعتبارا من 31/12/1982:
مادة 2: يحتفظ الموظفون المصنفون بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم
صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 26 تشرين الثاني 1991
رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي
الامضاء: عمر كرامي
وزير الزراعة وزير المالية
الامضاء: محسن دلول الامضاء: علي الخليل