All legislation

مرسوم Decree No. 1953 26/11/1991

تصنيف مستخدمي مكتب الانتاج الحيواني في الملاك الدائم لوزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
1953
Date
26/11/1991
Official Gazette
Issue 49, 05/12/1991, p. 895-898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1953 تاريخ 26/11/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صنف مستخدمو مكتب الانتاج الحيواني المدرجة اسماؤهم ادناه في ملاك المكتب المدموج في الملاك الدائم لوزارة الزراعة بموجب المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 كما هو مبين تجاه اسم كل منهم وذلك اعتبارا من 31/12/1982:

المادة 2

مادة 2: يحتفظ الموظفون المصنفون بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم

صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 26 تشرين الثاني 1991 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: عمر كرامي وزير الزراعة وزير المالية الامضاء: محسن دلول الامضاء: علي الخليل