المادة 1
مادة 1: يمنع تجول الخيل والبغال والحمير في المنطقة الواقعة بين نهر الزهراني والحدود الفلسطينية ليلا نهارا ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم لغاية اليوم الخامس عشر من شهر كانون الاول سنة 1944
مرسوم Decree No. 2344 01/12/1944
مادة 1: يمنع تجول الخيل والبغال والحمير في المنطقة الواقعة بين نهر الزهراني والحدود الفلسطينية ليلا نهارا ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم لغاية اليوم الخامس عشر من شهر كانون الاول سنة 1944
مادة 2: تقفل بصورة موقتة ولاشعار آخر الاسواق القروية الاسبوعية المخصصة لبيع الحيوانات والمنتوجات الزراعية في محافظة لبنان الجنوبي
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 كانون الاول سنة 1944 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان