المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية لدى الجمهورية الولونية.
مرسوم Decree No. 2338 25/11/1944
مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية لدى الجمهورية الولونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الخارجية الامضاء: سليم تقلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه