المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في لوس انجلوس (الولايات المتحدة).
مرسوم Decree No. 3607 28/11/1950
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في لوس انجلوس (الولايات المتحدة).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: حسين العويني