المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة 281 من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 281 - تحدد تعريفة كل تحليل او تحليل معاكس منوه بهما في المادتين 114 و117 بقرار من المجلس الاعلى للجمارك.
قرار Decision No. 73 23/11/1950
مادة 1: يستبدل نص المادة 281 من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 281 - تحدد تعريفة كل تحليل او تحليل معاكس منوه بهما في المادتين 114 و117 بقرار من المجلس الاعلى للجمارك.
مادة 2: بنشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الاعضاء الامضاء: موسى مبارك التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد