All legislation

قرار Decision No. 73 23/11/1950

التعديل رقم 68 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
23/11/1950
Official Gazette
Issue 49, 06/12/1950, p. 790-791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 23/11/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة 281 من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 281 - تحدد تعريفة كل تحليل او تحليل معاكس منوه بهما في المادتين 114 و117 بقرار من المجلس الاعلى للجمارك.

المادة 2

مادة 2: بنشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الاعضاء الامضاء: موسى مبارك التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد