All legislation

قرار Decision No. 7802 27/11/1950

اخضاع تصدير النحاس ومشتقاته لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني

Type
قرار · Decision
Number
7802
Date
27/11/1950
Official Gazette
Issue 49, 06/12/1950, p. 790
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7893 تاريخ 22/02/1951 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7802 تاريخ 27/11/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير النحاس الخام والسبائك والقضبان النحاسية وكسر النحاس والادوات المصنوعة من النحاس , لاجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1950 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس