المادة 1 Cite مادة 1: يخضع تصدير النحاس الخام والسبائك والقضبان النحاسية وكسر النحاس والادوات المصنوعة من النحاس , لاجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.