المادة 1
مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى
576 النسج والاشرطة واصناف العقادة الممططة: آ- النسج الممططة مهما كانت طبيعة المادة النسيجية الداخلة في في تركيبها القيمة 25 % رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينة
576 معفاة معفاة