All legislation

قرار Decision No. 75 27/11/1950

التعديل رقم 140 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
27/11/1950
Official Gazette
Issue 49, 06/12/1950, p. 792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 27/11/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

576 النسج والاشرطة واصناف العقادة الممططة: آ- النسج الممططة مهما كانت طبيعة المادة النسيجية الداخلة في في تركيبها القيمة 25 % رقم التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على العادية البضائع الفلسطينة

576 معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعفاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد