All legislation

مرسوم Decree No. 3606 28/11/1950

انشاء قنصلية فخرية للبنان في ديترويت ميشغن (الولايات المتحدة)

Type
مرسوم · Decree
Number
3606
Date
28/11/1950
Official Gazette
Issue 49, 06/12/1950, p. 783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3606 تاريخ 28/11/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في ديترويت ميشغن (الولايات المتحدة)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا