المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في ديترويت ميشغن (الولايات المتحدة)
مرسوم Decree No. 3606 28/11/1950
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في ديترويت ميشغن (الولايات المتحدة)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا