المادة 1
مادة 1: تفوض الصلاحيات الموكولة الى مدير مصلحة الشؤون الادارية بموجب القرارات رقم 1234/ب تاريخ 29/7/1977 و1568/ب تاريخ 25/8/77 و1343/ب تاريخ 18/4/1978 .الى من يحل محله وينوب عنه في تأمين اعماله في كل مرة يتغيب فيها عن العمل باجازة قانونية
قرار Decision No. 1838 20/11/1979
مادة 1: تفوض الصلاحيات الموكولة الى مدير مصلحة الشؤون الادارية بموجب القرارات رقم 1234/ب تاريخ 29/7/1977 و1568/ب تاريخ 25/8/77 و1343/ب تاريخ 18/4/1978 .الى من يحل محله وينوب عنه في تأمين اعماله في كل مرة يتغيب فيها عن العمل باجازة قانونية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الثاني 1979 محافظ مدينة بيروت الامضاء: متري النمار