All legislation

مرسوم Decree No. 2453 15/11/1979

تمديد العمل بالملاك المؤقت للمحفوظات المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتجديد وضع موظفين خارج الملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
2453
Date
15/11/1979
Official Gazette
Issue 49, 06/12/1979, p. 931-932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2453 تاريخ 15/11/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد لمدة خمس سنوات اعتبارا من 6/2/1978 العمل بالملاك الموقت للمحفوظات المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 4849 تاريخ 6/2/1973 .

المادة 2

مادة 2: جدد وضع كل من الموظفين المذكورين ادناه خارج ملاك ادارته لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 6/2/1978 لاجل الحاقه بالملاك الموقت للمحفوظات المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. الاسم والشهرة الادارة

نسيب عبد الصمد - المحاكم المذهبية الدرزية مصطفى سعيد عطوي - - وزارة الداخلية - مديرية الداخلية- العامة سلفين كرم صادر - ادارة التفتيش المركزي

المادة 3

مادة 3: مدد اعتبارا من تاريخ 6/2/1978 ولمدة خمس سنوات تعيين كل من السادة المذكورة اسماؤهم ادناه في الملاك الموقت للمحفوظات المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء: الاسم الوظيفة الرقم المالي تاريخ الولادة

نسيب حسين عبد الصمد حافظ 180 30/1/1943 مصطفى سعيد عطوي حافظ معاون 145 1940 سلفين كرم صادر حافظ معاون 93 15/9/1949 عارف محمد منيمنه حافظ متدرب 117 21/1/1951 حبيب سعيد نهرا يمين حافظ متدرب 69 17/11/1950 احمد سليمان زعرور حافظ متدرب 11 1/6/1942 جميل عبد المجيد الوفائي اخصائي تصوير مصغر 40 11/1/1946 عبد الرحمن محمد احمد اخصائي قمرية ترميم 116 17/4/1947 سعاد اميل المنير مستكتب ثان 94 1/7/1948 تراز جرجس سبعلي مستكتب ثان 30 5/4/1953

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص الامضاء: سليم الحص وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: علي الخليل الامضاء: بهيج تقي الدين