المادة 1
مادة 1: يعدل بدل الاغتراب ويصبح واحدا اي 230% للبعثات الدبلوماسية في بلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا والفاتيكان واسبانيا والسويد والنمسا والمانيا الموحدة./و
مرسوم Decree No. 721 16/11/1990
مادة 1: يعدل بدل الاغتراب ويصبح واحدا اي 230% للبعثات الدبلوماسية في بلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا والفاتيكان واسبانيا والسويد والنمسا والمانيا الموحدة./و
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول الشهر الذي يلي صدوره.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/11/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل