المادة 1
مادة 1: يلغى الجدول رقم /8/ الملحق بالمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/82, ويستعاض عنه بالجدول موضوع الملحق رقم /1/ المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 715 14/11/1990
مادة 1: يلغى الجدول رقم /8/ الملحق بالمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/82, ويستعاض عنه بالجدول موضوع الملحق رقم /1/ المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يلغى الجدول رقم /9/ الملحق بالمرسوم رقم /5397/ تاريخ 20/9/1982 ويستعاض عنه بالجدول موضوع الملحق رقم /2/ المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 14/11/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: الياس الخازن وزير المالية الامضاء: علي الخليل