All legislation

مرسوم Decree No. 487 02/12/1949

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه عين رزوقة في قرية جاج (كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
487
Date
02/12/1949
Official Gazette
Issue 49, 07/12/1949, p. 565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 487 تاريخ 02/12/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين رزوقة في قرية جاج قضاء كسروان

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه

المادة 4

مادة 4: يبلغ وينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد