All legislation

قرار Decision No. 7158 03/12/1949

اعفاء بعض المواد المستوردة من اجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني

Type
قرار · Decision
Number
7158
Date
03/12/1949
Official Gazette
Issue 49, 07/12/1949, p. 639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7158 تاريخ 03/12/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تطبق احكام المادة الاولى من قرار وزارة الاقتصاد الوطني رقم 6780 الصادر بتاريخ 24 ايار سنة 1949 على البضائع التالية: الصابون غير المعطر المنجور الخشبي والمنجور الحديدي والمفروشات الجاهزة الترابة نسيج الحرير النباتي, كريب , ساده ومطبع القمصان والكلاسين والجوارب القطنية الغزل القطني مفرد الطاق من 1/6 الى 1/40 ومزدوج الطاق من 2/20 الى 2/80 الاقمشة القطنية المعرف عنها بالمادة 527 - 1 - التعرفة الجمركية الملابس الجاهزة الاقمشة القطنية الجوبية ( الفضلات )

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ تعليقه

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1949 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس