All legislation

قرار Decision No. 1008 23/11/1949

تخويل المجلس الاعلى للمصالح المشتركة صرف موظفي دوائره

Type
قرار · Decision
Number
1008
Date
23/11/1949
Official Gazette
Issue 49, 07/12/1949, p. 640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1008 تاريخ 23/11/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول المجلس الاعلى للمصالح المشتركة لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1949 الصلاحية لصرف جميع موظفي دوائر المصالح المشتركة متى تحقق لديه عدم اهليتهم للقيام بوظائفهم او لاي سبب اخر تستلزمه المصلحة

المادة 2

مادة 2: يستفيد الموظفون المصروفون من الخدمة بموجب المادة الاولى من حقوقهم في التقاعد او تعويض الصرف

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

دمشق في 23 تشرين الثاني سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه