المادة 1
مادة 1: يخول المجلس الاعلى للمصالح المشتركة لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1949 الصلاحية لصرف جميع موظفي دوائر المصالح المشتركة متى تحقق لديه عدم اهليتهم للقيام بوظائفهم او لاي سبب اخر تستلزمه المصلحة
قرار Decision No. 1008 23/11/1949
مادة 1: يخول المجلس الاعلى للمصالح المشتركة لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1949 الصلاحية لصرف جميع موظفي دوائر المصالح المشتركة متى تحقق لديه عدم اهليتهم للقيام بوظائفهم او لاي سبب اخر تستلزمه المصلحة
مادة 2: يستفيد الموظفون المصروفون من الخدمة بموجب المادة الاولى من حقوقهم في التقاعد او تعويض الصرف
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
دمشق في 23 تشرين الثاني سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه