All legislation

مرسوم Decree No. 466 02/12/1949

احداث شعبة بريدية في قرية ساحل علما

Type
مرسوم · Decree
Number
466
Date
02/12/1949
Official Gazette
Issue 49, 07/12/1949, p. 631-632
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 466 تاريخ 02/12/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية ساحل علما Sahel Alma وتلحق بمركز بريد وبرق جونيه

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس