المادة 1
مادة 1: تناط بوزير الانباء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 4, 9, 10, 12, 14, 15 ,16, 17, 21, 22, 24, 35, 46 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 2 ايلول 1948, والمواد 9, 15, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35 من القانون الصادر في 10 ايلول سنة 1948 والقاضي بانشاء نقابة للصحفيين