All legislation

مرسوم Decree No. 497 02/12/1949

اعطاء وزير الانباء الصلاحيات المنصوص عليها بعض مواد قانون المطبوعات ونقابة الصحفيين

Type
مرسوم · Decree
Number
497
Date
02/12/1949
Official Gazette
Issue 49, 07/12/1949, p. 633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 497 تاريخ 02/12/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تناط بوزير الانباء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 4, 9, 10, 12, 14, 15 ,16, 17, 21, 22, 24, 35, 46 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 2 ايلول 1948, والمواد 9, 15, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35 من القانون الصادر في 10 ايلول سنة 1948 والقاضي بانشاء نقابة للصحفيين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الانباء الامضاء: رياض الصلح الامضاء: شارل حلو