All legislation

مرسوم Decree No. 480 02/12/1949

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه عين رزوقة في قرية جاج (كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
480
Date
02/12/1949
Official Gazette
Issue 49, 07/12/1949, p. 563-564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 480 تاريخ 02/12/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين رزوقه في قرية جاج قضاء كسروان

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابعة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد