All legislation

قرار Decision No. 7152 29/11/1949

تنظيم الدوائر التابعة للمديرية العامة في وزارة الاقتصاد الوطني

Type
قرار · Decision
Number
7152
Date
29/11/1949
Official Gazette
Issue 49, 07/12/1949, p. 637-638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 7152 تاريخ 29/11/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف الدوائر التابعة للمديرية العامة من: 1- ديوان الوزارة 2- الدروس والابحاث للتجارة والصناعة 3- الدروس والابحاث للشؤون الاجتماعية 4- الدروس والابحاث للاحصاء 5- الدروس والابحاث للاسعار

المادة 2

مادة 2: 1) ديوان الوزارة يشمل ديوان الوزارة: آ) الموظفين واللوازم ب ) المحاسبة ج) القضايا والتشريع د) المراقبة العامة

المادة 3

مادة 3: يتابع ديوان الوزارة الاعمال الموكولة اليه بموجب الانظمة النافذة ويشرف على الاقسام المبينة بالمادة الثانية

المادة 4

مادة 4: يتولى قسم الموظفين تنظيم اضبارة خاصة لكل موظف تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة به ويسهر على تطبيق قانون الموظفين ويقوم بحفظ اللوازم وتوزيعها وفق استحقاق الدوائر ويعهد اليه اجراء التصليحات والاعتناء بكل ما يتبع هذا القسم

المادة 5

مادة 5: يقوم قسم المحاسبة بتصفية النفقات العامة والرواتب وفقا للاصول والبنود المدرجة في الموازنة العامة, ويهتم بالاضافة الى ذلك بالاعمال التي يعهد اليه بها بتكاليف خاصة من قبل الوزير او من ينوب عنه فيما يختص بتصفية وتحليل القضايا المالية بصورة جزئية او كلية

المادة 6

مادة 6: يقوم قسم القضايا والتشريع: بانشاء سجل خاص يحتوي على وصف عام لجميع القضايا المتكونة بين وزارة الاقتصاد والافراد ويلاحق تنفيذ هذه القضايا بواسطة محامي الوزارة ويجمع كافة النصوص الصادرة عن وزارة الاقتصاد وسواها فيما يختص بالشؤون الاقتصادية وبعد اضبارات خاصة للعقود والاتفاقيات الدولية ويشرف على ادارة وترتيب مكتبة الوزارة ويتولى حفظ الكتب العائدة للشؤون الاجتماعية والتجارية والاحصاء وتكون هذه المكتبة مشتركة بين جميع دوائر الوزارة

المادة 7

مادة 7: تقوم دائرة المراقبة العامة بالاعمال التي تكلف بها بموجب تعليمات خاصة وتضع برنامجا لاعمالها ينفذ فور اقترانه بالموافقة

المادة 8

مادة 8: الدروس والابحاث للتجارة والصناعة: يتولى قسم الدروس والابحاث للتجارة والصناعة دراسة القضايا التجارية والصناعية ويستعين بالتجار وارباب الصناعات واصحاب الخبرة ويدقق مطاليبهم ثم يقدم المقترحات بخلاصة ما يرتأيه موافقا للمصلحة العامة على ضوء ما يقوم به من الدراسات والاستنتاجات ويدرس بنفس الوقت اعادة تنظيم مديرية الاقتصاد الوطني

المادة 9

مادة 9: الدروس والابحاث للشؤون الاجتماعية: يتولى قسم الدروس والابحاث للشؤون الاجتماعية دراسة قضايا العمل والعمال والبطالة والتشريع الاجتماعي ويتصل بالهيئات والنقابات والمؤسسات الاجتماعية ويستعين بآراء اصحاب الخبرة منهم ثم يقدم المقتراحات بخلاصة ما انتهى اليه البحث ويدرس بنفس الوقت اعادة تنظيم مصلحة الشؤون الاجتماعية

المادة 10

مادة 10: قسم الدروس والابحاث للاحصاء: يتولى قسم الدروس والابحاث للاحصاء دراسة الارقام التي يتلقاها من دوائر الاحصاء والمعلومات التي يجمعها من الاسواق ويحللها ويقارنها ويستنتج منها ما يساعده على تقديم المقترحات التي تتعلق بمختلف اوضاع الحياة الاقتصادية, ويدرس بنفس الوقت اعادة تنظيم مكتب الاحصاء العام

المادة 11

مادة 11: قسم الدروس والابحاث للاسعار: يقوم قسم الدروس والابحاث للاسعار بتتبع اسعار المواد والحاجيات الاساسية سواء أكانت مواد اولية او منتجات ويستقي المعلومات اللازمة التي من شأنها معرفة تأثير الاجور والاعباء المالية على الاسواق واوضاع التجارة والمنتجات كي يتمكن من دراسة مشكلة الاسعار وتقديم المعلومات اللازمة للوزير. ويقوم بنفس الوقت بدرس اعادة تنظيم مديرية الاعاشة

المادة 12

مادة 12: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1949 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس