المواد
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في برشلونه
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا