All legislation

مرسوم Decree No. 10721 29/11/1955

تعديل المرسوم 7820 تاريخ 12-3-1952 فيما يتعلق بالحصة النهائية العائدة لدولة سويسرا عن المخابرات الهاتفية

Type
مرسوم · Decree
Number
10721
Date
29/11/1955
Official Gazette
Issue 49, 07/12/1955, p. 1353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10721 تاريخ 29/11/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 8517 تاريخ 30 ايار سنة 1952, فيما يتعلق بالحصة النهائية العائدة لدولة سويسرا عن المخابرات الهاتفية المتبادلة معها, كما يلي: عن الثلاث دقائق الاولى 1 عن كل دقيقة اضافية 0،3333 عن كل تحضير المخابرة 0،10

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل شهاب وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل