All legislation

قرار Decision No. 522 29/11/1955

التعديل رقم 327 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
522
Date
29/11/1955
Official Gazette
Issue 49, 07/12/1955, p. 1355-1356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 522 تاريخ 29/11/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

3 نوع البقر: العجول, صغر الثران, صغار البقر, العجلات , الثيران, البقرات , صغار صغار الجواميس , الجواميس , الجاموسات (3): أ- العروق الجديدة والفحول المعدة للتأصيل او لتحسين النسل (4) القيمة 25% معفاة معفاة ب - وغيرها القيمة 25% 11% معفاة (4) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

3- نوع البقر: العجول, صغار الثيران, صغار البقر, العجلات , الثيران, البقرات , صغار الجواميس , الجواميس , الجاموسات (3): أ- العروق الجديدة والفحول المعدة للتأصيل او لتحسين النسل (4) القيمة معفاة معفاة معفاة ب - وغيرها القيمة معفاة معفاة معفاة