ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ
31/03/1959 وتعديلاته (احداث ادارة
لشؤون اللاجئين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 9935 تاريخ
02/07/1962 (تحديد شروط تعيين الكتاب
المؤقتين في المديرية العامة لادارة
شؤون اللاجئين الفلسطينيين),
بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير
المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1226 تاريخ 14/10/1995,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
15/11/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 4 من المرسوم رقم 9935 تاريخ 2/7/1962 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 4: انتهاء المدة أو انتهاء العمل، أو بلوغ السن القانوني: تنتهي خدمة الكاتب المؤقت حكما في اليوم الذي تنتهي فيه مهمة المديرية العامة لادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، أو في اليوم الذي ينتهي فيه العمل الذي عين من اجله أو في اليوم الذي يبلغ فيه الرابعة والستين من عمره وتنقطع عنه رواتبه وتعويضاته منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر أي مرسوم بانتهاء الخدمة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 كانون الاول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء ميشال المر
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري