All legislation

مرسوم Decree No. 7588 01/12/1995

تعديل المرسوم رقم 7284 تاريخ 21/09/1995 (انشاء قنصليات فخرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
7588
Date
01/12/1995
Official Gazette
Issue 49, 07/12/1995, p. 1461-1462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7588 تاريخ 01/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية)

لا سيما المادة 10 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 والقانون رقم 244 تاريخ

12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية),

بناء على المرسوم رقم 7284 تاريخ

21/09/1995 (انشاء قنصليات فخرية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

25/10/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند 9 من المادة الأولى من المرسوم رقم 7284 تاريخ 21/9/1995، لجهة تصحيح اسم مدينة كشبينا، على الوجه التالي: الدولة: 9 ـ مولدافيا المدينة: كيشيناو (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول 1995 الامضاء الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز