المادة 1
مادة 1: يعدل البند 9 من المادة الأولى من المرسوم رقم 7284 تاريخ 21/9/1995، لجهة تصحيح اسم مدينة كشبينا، على الوجه التالي: الدولة: 9 ـ مولدافيا المدينة: كيشيناو (والباقي دون تعديل).
مرسوم Decree No. 7588 01/12/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية)
لا سيما المادة 10 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانون رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 والقانون رقم 244 تاريخ
12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية),
بناء على المرسوم رقم 7284 تاريخ
21/09/1995 (انشاء قنصليات فخرية),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
25/10/1995,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل البند 9 من المادة الأولى من المرسوم رقم 7284 تاريخ 21/9/1995، لجهة تصحيح اسم مدينة كشبينا، على الوجه التالي: الدولة: 9 ـ مولدافيا المدينة: كيشيناو (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 كانون الاول 1995 الامضاء الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الامضاء: فارس بويز