المادة 8
يمكن للوكلاء مستوردي السيارات نقل آلياتهم الخاضعة لأحكام المستودعات الوهمية من المرافىء أو المستودعات إلى صالات العرض أو المرائب التابعة لهم والكائنة في مختلف المناطق اللبنانية وبالعكس، بشكل قوافل وفقا للشروط التالية:
1 ـ تجهز القافلة بلوحتي تجربة توضع الأولى في مقدمة السيارة الاولى والثانية في مؤخرة السيارة الاخيرة.
2 ـ يجب ان لا يتجاوز عدد سيارات القافلة الواحدة العشر سيارات.
3 ـ يكون المسؤول عن القافلة بجانب سائق السيارة الأولى ويكون بحوزته مستندات القافلة المذكورة في المادة السابعة من هذا القرار.
4 ـ في حال ضبط إحدى السيارات التي تؤلف القافلة تسير منفردة بعيدا عن القافلة تتخذ بحقها الاجراءات القانونية المنصوص عنها في المتسلسل /31/ من الجدول رقم /2/ بالمخالفات لأحكام قانون السير من الفئة الثانية.