المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عنجر (البقاع) وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 حزيران سنة 1948.
مرسوم Decree No. 13751 29/11/1948
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عنجر (البقاع) وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 حزيران سنة 1948.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: احمد الاسعد