المادة 1
مادة 1: يعتبر مركز تل براك مركزا شظفا من الفئة الاولى.
قرار Decision No. 869 25/11/1948
مادة 1: يعتبر مركز تل براك مركزا شظفا من الفئة الاولى.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ افتتاح هذا المركز.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
دمشق في 25 تشرين الثاني سنة 1948 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة التوقيع - حسن جباره الاعضـاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, توفيق شامية, اديب الروماني