All legislation

قرار Decision No. 869 25/11/1948

اعتبار مركز تل براك مركزا شظفا

Type
قرار · Decision
Number
869
Date
25/11/1948
Official Gazette
Issue 49, 08/12/1948, p. 948
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 869 تاريخ 25/11/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مركز تل براك مركزا شظفا من الفئة الاولى.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ افتتاح هذا المركز.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

دمشق في 25 تشرين الثاني سنة 1948 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة التوقيع - حسن جباره الاعضـاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, توفيق شامية, اديب الروماني