المادة 1
مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في بلدة بجة - قضاء جبيل تشمل خدماته بصورة خاصة البلدة المذكورة والقرى المجاورة لها.
مرسوم Decree No. 1289 26/11/1983
مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في بلدة بجة - قضاء جبيل تشمل خدماته بصورة خاصة البلدة المذكورة والقرى المجاورة لها.
مادة 2: يحدد ملاك هذا المستوصف بما يلي: - طبيب طب عام - ممرضة قانونية - ممرضة مساعدة - خادمة - حاجب
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصحة العامة الامضاء: عدنان مروه وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم