المواد
مادة 1: تحدد تعويضات رؤساء واعضاء لجان تقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث والمساعدين القضائيين الملحقين بهذه اللجان على الوجه التالي, على ان لا يستحق التعويض للمساعدين القضائيين الا في حال قيامهم بعملهم خارج اوقات الدوام الرسمي: رئيس 1500 ل.ل الف وخمسماية ليرة لبنانية شهريا عضو 1200 ل.ل الف ومئتان ليرة لبنانية شهريا رئيس قلم 500 ل.ل خمسماية ليرة لبنانية شهريا كاتب 400 ل.ل اربعماية ليرة لبنانية شهريا مباشر 300 ل.ل ثلاثماية ليرة لبنانية شهريا يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال.
مادة 2: يتقاضى على سبيل التسوية كل من رؤساء اللجان والاعضاء والمساعدين القضائيين المشار اليهم في المادة الاولى بدل اتعاب يوازي قيمة التعويض المبين اعلاه اعتبارا من تاريخ مباشرتهم الفعلية للعمل وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 3: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1983 الاعتماد التالي: من: الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /140،000/ ل ل. (مئة واربعون الف ليرة لبنانية) الى: الباب الرابع - وزارة العدل الفصل الثاني - المحاكم المدنية البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 - تعويضات مختلفة (تعويضات لجان تقسيط ديون التجار المتضررين بسبب الاحداث ) /140،000/ ل ل. (مئة واربعون الف ليرة لبنانية)
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: ايلي سالم
وزير العدل
الامضاء: روجيه شيخاني