المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1994 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الثالثة: ترتبط المؤسسة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس عليها الوصاية الادارية
مرسوم Decree No. 6051 01/12/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على المرسوم رقم 5778 تاريخ 11 تشرين الاول
سنة 1984 (انشاء مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة
لتشجيع الاستثمارات)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة (الراي رقم
30/4 تاريخ 23/11/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/11/1994
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1994 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الثالثة: ترتبط المؤسسة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس عليها الوصاية الادارية
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 1 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري