All legislation

مرسوم Decree No. 6051 01/12/1994

تعديل المادة الثالثة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994 المتعلق بانشاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات

Type
مرسوم · Decree
Number
6051
Date
01/12/1994
Official Gazette
Issue 49, 08/12/1994, p. 1237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6051 تاريخ 01/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة)

بناء على المرسوم رقم 5778 تاريخ 11 تشرين الاول

سنة 1984 (انشاء مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة

لتشجيع الاستثمارات)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد استطلاع راي مجلس شورى الدولة (الراي رقم

30/4 تاريخ 23/11/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

17/11/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5778 تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1994 واستعيض عنه بالنص التالي: المادة الثالثة: ترتبط المؤسسة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس عليها الوصاية الادارية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 1 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري