All legislation

مرسوم Decree No. 5988 24/11/1994

اضافة فقرة الى المادة 2 المعدلة من المرسوم رقم 17615 تاريخ 18/09/1964

Type
مرسوم · Decree
Number
5988
Date
24/11/1994
Official Gazette
Issue 49, 08/12/1994, p. 1331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5988 تاريخ 24/11/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 15399 تاريخ 13/02/1964 (تكليف مجلس تنفيذ

المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بدرس وتنفيذ مشاريع

عائدة لغير مدينة بيروت)

بناء على المرسوم رقم 17651 تاريخ 18/09/1964

(تحديد الامكنة التي يمكن تكليف مجلس تنفيذ المشاريع

الكبرى لمدينة بيروت درس وتنفيذ مشاريعها) وتعديلاته

بناء على اقتراح وزير الشوون البلدية والقروية

ووزير الداخلية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 8 تاريخ

12/10/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزارء بتاريخ 01/09/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى المادة 2 من المرسوم رقم 17651 تاريخ 18/09/1964 المعدلة بموجب المرسوم رقم 4002 تاريخ 4/3/1966 الفقرة التالي نصها: ونطاق مدينتي طرابلس والميناء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 24 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجيه وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر