المادة 1
مادة 1: اقر مبدا التفرغ لرئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات
مرسوم Decree No. 6052 01/12/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على المرسوم رقم 5778 تاريخ 11/10/1994
(انشاء مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة لتشجيع
الاستثمارات) وتعديلاته
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
1381 تاريخ 20/10/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 18/94/95
تاريخ 24/10/1994)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/11/1994
يرسم ما ياتي:
مادة 1: اقر مبدا التفرغ لرئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات
مادة 2: يجب ان تتوفر في رئيس مجلس الادارة المتفرغ الشروط الواجب توفرها في كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة المنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة الا انه اذا كان رئيس مجلس الادارة المتفرغ من الموظفين او المستخدمين في احدى المؤسسات العامة او البلديات فيجب ان يكون من موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية في الادارات العامة او ما يماثلها في المؤسسات العامة او البلديات
مادة 3: يعين رئيس مجلس الادارة المتفرغ وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام العام للمؤسسات العامة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد او التمديد
مادة 4: 1- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ سلسلة رواتب الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ويستفيد من تعويض التمثيل والسيارة المخصصين لموظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ومن التعويض الخاص لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 كما يستفيد من تعويض الحضور المستحق له وفقا للقوانين والانظمة النافذة 2- تطبق على رئيس مجلس الادارة المتفرغ احكام المادة الحادية عشرة من النظام العام للمؤسسات العامة 3- مع مراعاة احكام هذا المرسوم يخضع رئيس مجلس الادارة المتفرغ لانظمة المستخدمين في المؤسسة العامة التي يعمل فيها
مادة 5: لا يحق لرئيس مجلس الادارة المتفرغ المعين مديرا عاما للمؤسسة العامة التي يتولى رئاسة مجلس ادارتها ان يجمع في ان معا بين راتب وتعويضات رئيس مجلس الادارة المتفرغ وبين راتب المدير العام والتعويضات العائدة له في حال وجودها
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 1 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري