المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الفريز الطازج من 11/11/1994 ولغاية 31/12/1994
قرار Decision No. 196 11/11/1994
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على القرار رقم 266/1 تاريخ 01/12/1993
(الروزنامة الزراعية)
بناء على القرار رقم 8/1 تاريخ 14/01/1994
بناء على مطالعة مدير الثروة الزراعية تاريخ
03/11/1994
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الفريز الطازج من 11/11/1994 ولغاية 31/12/1994
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 11 تشرين الثاني 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس