All legislation

قرار Decision No. 196 11/11/1994

السماح باستيراد الفريز الطازج

Type
قرار · Decision
Number
196
Date
11/11/1994
Official Gazette
Issue 49, 08/12/1994, p. 1359-1360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 196 تاريخ 11/11/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تنظيم وزارة الزراعة)

بناء على القرار رقم 266/1 تاريخ 01/12/1993

(الروزنامة الزراعية)

بناء على القرار رقم 8/1 تاريخ 14/01/1994

بناء على مطالعة مدير الثروة الزراعية تاريخ

03/11/1994

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الفريز الطازج من 11/11/1994 ولغاية 31/12/1994

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 11 تشرين الثاني 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس