ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
بناء على المرسوم رقم 796 تاريخ 06/07/1983
(اعتبار اشغال عائدة لمشروع تنفيذ اشغال لصالح الجيش
في منطقة اللويزة العقارية من المنافع العامة)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: صحح في اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 796 تاريخ 6/7/1983 ما يلي:
85 اللويزة 2145 2145 قطعة كميل 2400 -استملاك لمصلحة ارض مجيد كهرباء لبنان بستاني -وضع يد على مساحة المار فوقها الخط بالقرار رقم 215 263م2 تاريخ 26/10/1972 -جرى الافراز على مسؤولية المالكين
بدلا من:
708 اللويزة 2145 2145 قطعة ليليان 2400 -استملاك ارض ارام لمصلحة مفرزة شلفارجيان كهرباء عن لبنان. العقار -وضع يد رقم 85 بالقرار 215 تاريخ 25/10/1972 -جرى الافراز على مسؤولية المالكين
مادة 2: صححت الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 796 تاريخ 6/7/1983 بحيث يستعاض عن الرقم 708 بالرقم 85
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1994
الامضاء :الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: محسن دلول