All legislation

قرار Decision No. 145 10/09/1994

وضع الحماية القانونية على املاك خاصة في قرية نيحا الشوف - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
145
Date
10/09/1994
Official Gazette
Issue 49, 08/12/1994, p. 1357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 145 تاريخ 10/09/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 83 منه

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 13/02/1994 من صاحب

العلاقة توفيق بو حسين فرحات من بلدة نيحا الشوف

قضاء الشوف لوضع الحماية القانونية على قطعتي

ارض من املاكه في خراج بلدة نيحا الشوف قضاء الشوف

بناء على مطالعة رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان

رقم 427/8 تاريخ 08/1994

بناء على احالة حضرة رئيس مصلحة الاحراج والثروة

الطبيعية رقم 570/7 تاريخ 07/09/1994

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول المواشي الى املاك السيد توفيق بو حسين فرحات في خراج قرية نيحا الشوف - محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: - القطعة الاولى المسماة سيرة الدحروج: يحدها: شرقا: طريق عام - غربا: مقلب الماء - شمالا: ورثة محمود حسن فرحات - جنوبا: قلعة العاصي جنب المعبور لجهة القبل - القطعة الثانية المسماة مراح مرهج يحدها: شرقا: ملك علي الزويني - غربا وجنوبا: ملك ورثة نجمة بطرس الحداد - شمالا: ملك سعيد قاسم مرعي مرشاد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 10/09/1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس