ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 83 منه
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 13/02/1994 من صاحب
العلاقة توفيق بو حسين فرحات من بلدة نيحا الشوف
قضاء الشوف لوضع الحماية القانونية على قطعتي
ارض من املاكه في خراج بلدة نيحا الشوف قضاء الشوف
بناء على مطالعة رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان
رقم 427/8 تاريخ 08/1994
بناء على احالة حضرة رئيس مصلحة الاحراج والثروة
الطبيعية رقم 570/7 تاريخ 07/09/1994
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي
المواد
مادة 1: يمنع دخول المواشي الى املاك السيد توفيق بو حسين فرحات في خراج قرية نيحا الشوف - محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: - القطعة الاولى المسماة سيرة الدحروج: يحدها: شرقا: طريق عام - غربا: مقلب الماء - شمالا: ورثة محمود حسن فرحات - جنوبا: قلعة العاصي جنب المعبور لجهة القبل - القطعة الثانية المسماة مراح مرهج يحدها: شرقا: ملك علي الزويني - غربا وجنوبا: ملك ورثة نجمة بطرس الحداد - شمالا: ملك سعيد قاسم مرعي مرشاد
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 10/09/1994
وزير الزراعة
الدكتور عادل قرطاس