المادة 1
مادة 1: خلافا للمادة الثالثة البند (2) و(4) من القرار رقم 165/1 تاريخ 1/12/1993 1) يسمح باستيراد البصل للاكل ابتداء من 1/11/1994 2) يسمح باستيراد البندورة ابتداء من 15/11/1994
قرار Decision No. 178 25/10/1994
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961
لا سيما المادتين 51 و52 منه
بناء على قرار لجنة الدروس الاقتصادية المؤلفة بموجب
المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/10/1961 بالسماح باستيراد
بعض الانواع
بناء على القرار رقم 265/1 تاريخ 01/12/1993
(تنظيم الروزنامة الزراعية)
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما ياتي:
مادة 1: خلافا للمادة الثالثة البند (2) و(4) من القرار رقم 165/1 تاريخ 1/12/1993 1) يسمح باستيراد البصل للاكل ابتداء من 1/11/1994 2) يسمح باستيراد البندورة ابتداء من 15/11/1994
مادة 2: يعمل بهذا القرار حسب التاريخ المحدد لكل نوع ولغاية التاريخ المحدد بالمادة الثالثة من القرار 265/1 تاريخ 1/12/1993
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 25 تشرين الاول 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس