All legislation

مرسوم Decree No. 6011 28/11/1994

تحديد بدل تصحيح المسابقات ومراقبة الامتحانات في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6011
Date
28/11/1994
Official Gazette
Issue 49, 08/12/1994, p. 1350-1351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 6011 تاريخ 28/11/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية)

بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/02/1970 وتعديلاته (تنظيم عمل افراد

الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (نظام التعويضات

والمساعدات)

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 1492 تاريخ 25/07/1991 (تحديد بدل تصحيح المسابقات

ومراقبة الامتحانات في الجامعة اللبنانية)

بناء على اقتراح رئيس الجامعة اللبنانية

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 117/94 تاريخ 02/06/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 02/11/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية والشفهية لسنوات الاجازة في الجامعة اللبنانية تعويضا عن كل مسابقة (او عن فحص كل طالب) يساوي جزءا من عشرين من تعويض ساعة واحدة من ساعات تدريس الفئة الثالثة من افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة على ان لا يقل تعويض ساعة تدريس واحدة من الفئة الثالثة في مجمل الامتحانات لكل دورة في كل فرع من الوحدات الجامعية.

المادة 2

يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية والشفهية لسنوات الدراسة العليا في الجامعة اللبنانية تعويضات عن كل مسابقة (او عن فحص كل طالب) يساوي جزءا من عشرين من تعويض ندوة واحدة من ندوات الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة على الا يقل تعويض كل عضو من اللجان الفاحصة عن تعويض ندوة واحدة في مجمل الامتحانات لكل دورة في كل فرع من الوحدات الجامعية.

المادة 3

يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في مباريات الدخول الى كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها تعويضا عن كل مسابقة يساوي جزءا من عشرين من تعويض ساعة واحدة من ساعات تدريس الفئة الثالثة من افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة.

المادة 4

يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة المكلفة مناقشة اطروحات الدكتوراه تعويضا يساوي تعويض عشر ندوات من ندوات الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة للاستاذ المشرف على الاطروحة وتعويض خمس ندوات للاعضاء الباقين شرط الا يزيد عدد اعضاء لجنة المناقشة للاطروحة الواحدة عن خمسة اعضاء بمن فيهم الاستاذ المشرف على اعداد الاطروحة.

المادة 5

يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة المكلفة مناقشة الرسائل المفروضة على قسم من الطلاب في تحصيلهم الجامعي في مختلف فروع الوحدات الجامعية تعويضا يساوي خمس ندوات من ندوات الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة للاستاذ المشرف على الرسالة وتعويض ثلاث ندوات للاعضاء الباقين شرط الا يزيد عدد اعضاء لجنة المناقشة للرسالة الواحدة عن ثلاثة اعضاء بمن فيهم الاستاذ المشرف على اعداد الرسالة.

المادة 6

يتقاضى عضو الهيئة التعليمية المكلف تقييم اطروحة دكتوراه تعويضا يساوي تعويض خمس ندوات من ندوات الهيئة التعليمية للمتعاقدين بالساعة.

وتنظم هذه التعويضات بموجب جداول مرفقة ببيانات موقعة من رئيس الجامعة.

المادة 7

يتقاضى مندوب وزير التربية والتعليم العالي في امتحانات مواد القوانين اللبنانية في معاهد الحقوق الخاصة تعويضا يساوي تعويض خمس ساعات من ساعات تدريس الفئة الاولى من افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة كما يتقاضى اعضاء اللجان الفاحصة في هذه الامتحانات التعويضات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم .

المادة 8

يتقاضى العاملون في الجامعة اللبنانية والموظفون الذين يشتركون في مراقبة الامتحانات والمباريات الخطية فيها تعويضا عن كل جلسة مراقبة يساوي جزءا من عشرين من اساس الراتب الشهري لموظف من الفئة الثالثة في الدرجة الدنيا من سلسلة رواتب موظفي الجامعة اللبنانية.

المادة 9

مع مراعاة احكام القوانين والانظمة النافذة يتقاضى افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الداخلون في الملاك والمتعاقدون بالتفرغ والمتعاقدون بالساعة الذين يشتركون في مراقبة الامتحانات والمباريات الخطية فيها تعويضا عن كل جلسة يساوي جزءا من عشرين من اساس الراتب الشهري لموظف من الفئة الثانية في الدرجة الدنيا من سلسلة رواتب موظفي الجامعة اللبنانية .

المادة 10

تنظم تعويضات اللجان والمراقبة بموجب جداول يوقعها مدير الفرع ويوافق عليها العميد.

المادة 11

تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او التي لا تاتلف مع مضمونه ولا سيما المرسوم رقم 1492 تاريخ 25/07/1991

المادة 12

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري