All legislation

مرسوم Decree No. 6009 28/11/1994

انشاء مدرستين ثانويتين رسميتين

Type
مرسوم · Decree
Number
6009
Date
28/11/1994
Official Gazette
Issue 49, 08/12/1994, p. 1336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6009 تاريخ 28/11/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959

(تنظيم وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة

وتعديلاته)

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

02/11/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشا مدرستان ثانويتان رسميتان في بسكنتا وحارة الناعمة (محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانويتين المشار اليهما في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لكل منهما

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 28 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري