المادة 1
مادة 1: تنشا مدرستان ثانويتان رسميتان في بسكنتا وحارة الناعمة (محافظة جبل لبنان)
مرسوم Decree No. 6009 28/11/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959
(تنظيم وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة
وتعديلاته)
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
02/11/1994
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تنشا مدرستان ثانويتان رسميتان في بسكنتا وحارة الناعمة (محافظة جبل لبنان)
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بقرار منه موعد فتح الثانويتين المشار اليهما في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لكل منهما
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 28 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري