All legislation

مرسوم Decree No. 6037 29/11/1994

الغاء المرسوم رقم 402 تاريخ 30/03/1983 المتعلق بتصديق تخطيط ساحة عامة في النقاش (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
6037
Date
29/11/1994
Official Gazette
Issue 49, 08/12/1994, p. 1334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6037 تاريخ 29/11/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991

لا سيما المادتين 33 و35 منه

بناء على المرسوم رقم 402 تاريخ 30/03/1983

(تخطيط ساحة عامة في النقاش )

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 ولا سيما المادة 51 منه

بناء على مقتضيات المصلحة العامة

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير الشؤون

البلدية والقروية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/09/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 402 تاريخ 30/3/1983 المتعلق بتصديق تخطيط ساحة عامة في النقاش (قضاء المتن)

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن جميع العقارات الواقعة ضمن التخطيط المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجية