All legislation

قرار Decision No. 193 08/11/1994

تجميد القرار رقم 140/1 تاريخ 08/09/1949 القاضي باخضاع مكثفات البندورة وعصير البندورة ورب البندورة الى اجازة استيراد مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
193
Date
08/11/1994
Official Gazette
Issue 49, 08/12/1994, p. 1359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 193 تاريخ 08/11/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 (دمج مؤسسات

عامة بوزارة الزراعة)

بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31

تاريخ 18/01/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة

(2) الفقرة (2)

بناء على القرار رقم 140/1 تاريخ 08/09/1992

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية التي تبين

عدم توفر كمية من انتاج البندورة حاليا للتصنيع

وعدم توفر اي مكثفات

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجمد احكام القرار رقم 140/1 تاريخ 08/09/1994 (القاضي اخضاع مكثفات البندورة وعصير البندورة ورب البندورة الى اجازة استيراد مسبقة) ابتداء من 08/11/1994 ولغاية 30/03/1995

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 8 تشرين الثاني 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس