المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز الى كامل خراج بلدة الدبية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان - المبينة حدودها فيما يلي: يحدها شرقا: الجاهلية يحدها غربا: السعديات يحدها شمالا: نهر الدامور يحدها جنوبا: البرجين - بعاصير
قرار Decision No. 182 27/10/1994
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75%
من مساحة بلدة الدبية المؤرخة في 23/09/1994
وقرار بلدية الدبية رقم 5 تاريخ 27/03/1994 والرامية
الى منع دخول الماعز الى كامل خراج بلدتهم
وبناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية
رقم 679/7 تاريخ 12/10/1994
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز الى كامل خراج بلدة الدبية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان - المبينة حدودها فيما يلي: يحدها شرقا: الجاهلية يحدها غربا: السعديات يحدها شمالا: نهر الدامور يحدها جنوبا: البرجين - بعاصير
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 27 تشرين الاول 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس